عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا