أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا قَالَ : لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحٍ ده دوازده ، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ الْحَكَمُ : الرِّبْحُ نِصْفَانِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحَهَا ، وَيَكُونُ لَهُ الْمِائَةُ وَرِبْحُهَا يَقُولُ : ثُلُثَيِ الرِّبْحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ ؟ قَالَ : بِمِائَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ ، وَإِنْ أَنْكَرْ رَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ