سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ الْحَكَمُ : " الرِّبْحُ نِصْفَانِ " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ " ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً ، قَالَ الْحَكَمُ : الرِّبْحُ نِصْفَانِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ