حديث رقم: 14321

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِائَةٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِائَةٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْ ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ ؟ قَالَتْ : {{ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى }} الْآيَةُ ، أَوْ قَالَتْ : {{ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَموَالِكُمْ }} الْآيَةُ

حديث رقم: 14322

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ قَالَتْ : أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي ؟ قَالَتْ : لَا بَأْسَ ، {{ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ }}

حديث رقم: 14323

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ ؟ قَالَ : رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ

حديث رقم: 14324

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ ، فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ

حديث رقم: 14325

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ ؟ قَالَ : لَا وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ

حديث رقم: 14326

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ

حديث رقم: 14327

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَا : إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنِّي ‍‍‍ فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ بِأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرِ ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ

حديث رقم: 14328

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا

حديث رقم: 14329

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ

حديث رقم: 14330

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ : لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

حديث رقم: 14331

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ - مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ - فَلَا تَشْتَرُوهُ

حديث رقم: 14332

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي ، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ : قُلْتُ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً ، آخُذُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ

حديث رقم: 14333

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا ، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي