سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ : " لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ : لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا