حديث رقم: 13916

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

حديث رقم: 13917

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولَ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

حديث رقم: 13918

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ

حديث رقم: 13919

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ