عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولَ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي ، فَيَقُولَ : قَدْ قَامَ الثَّمَنُ ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ