أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، قَالَا : يَأْخُذُ طَعَامَهُ ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ ، أَوْ غَيْرِهِ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا ، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي ، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ : قُلْتُ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَنْظِرَهُ ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، خُذْ مِنِّي طَعَامًا ؟ فَقَالَ : كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ : إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامٌاً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ