حديث رقم: 13451

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

حديث رقم: 13452

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ

حديث رقم: 13453

قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ : لَمَّا بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثِرُ عَنْ عَائِشَةَ فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ قَالَ : اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ }} وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ

حديث رقم: 13454

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ

حديث رقم: 13455

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ

حديث رقم: 13456

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ قَالَ : ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ

حديث رقم: 13457

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ

حديث رقم: 13458

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ

حديث رقم: 13459

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ

حديث رقم: 13460

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ . قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 13461

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، وَلَا رَضْعَتَانِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 13462

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَبِيٍّ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ ؟ فَقَالَ لِي عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائِشَةُ ، تَقُولُ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ

حديث رقم: 13463

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ . يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ *

حديث رقم: 13464

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالُوا فِي الرَّضَاعِ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ

حديث رقم: 13465

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الرَّضَاعِ : يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ . فَحَدَّثْتُ مَعْمَرًا ، فَقَالَ : صَدَقَ

حديث رقم: 13466

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قََالََ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

حديث رقم: 13467

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أُخْرَى ، فَزَعَمَ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ

حديث رقم: 13468

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ ، أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ

حديث رقم: 13469

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، وَلَكِنْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 13470

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ : فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ . أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ

حديث رقم: 13471

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا قَالَ : فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ ، - أَوْ أَمَصْصَتْهُ - . فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : نَاكِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ الْحَضَانَةُ

حديث رقم: 13472

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ ، وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ ، وَالْمَلْجَةُ : اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمْهُ ثَدْيَهَا