أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ لِآخَرَ حَتَّى يَقُولَ : إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِفُلَانٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا لُوطِيُّ ، قَالُ : نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ قَالَ : فَإِنْ قَالَ : جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ ، نُكِّلَ نَكَالًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِآخَرَ : يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ جَلْدٌ قَالَ : فَإِنْ قَالَ : يَا ابْنَ فُلَانٍ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ضُرِبِ الْحَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَا : لَا يُحَدُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : مَا أُمُّكَ فُلَانَةَ قَالَ : لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُمِّهِ هَذِهِ كَذْبَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : هُوَ زَانٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ : أَرَى أَنْ يُضْرَبَ حَدًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ ، قَالُ : كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ : اسْتَقَامَ بِنَا سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : يُحَدُّ ، قَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ قَالَ : فِي هَذَا كُلِّهُ تَعْزِيرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ قَالَ : يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَقَرَّ ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّ فُلَانَا يَقُولُ : إِنَّكَ زَانٍ قَالَ : إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا ، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ : أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ - ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تُجِيبُ يُقَالُ لَهُ قَنْبَرَةُ : يَا مُنَافِقُ قَالَ : فَأتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَمْرٍو : إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكَ جَلَدْتُكَ تِسْعِينَ ، فَنَشَدَ النَّاسَ ، فَاعْتَرَفَ عَمْرٌو حِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَمْرٍو : أَكْذِبْ نَفْسَكَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَفَعَلَ ، فَأَمْكَنَ عَمْرٌو قَنْبَرَةَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَعَفَا عَنْهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ : مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبِّقٍ ، وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ فِي الشِّرْكِ قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهُ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ قَالَ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ ضُرِبَ الْحَدَّ ، فَإِنْ قَالَ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ صَبِيٌّ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَا يَزْنِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ أَمَةٌ قَالَ : يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَذَفَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةٍ قَالَ : تُسْأَلُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عُتِقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ قِيلَ لَهُ : فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ قَالَ : فَلَا حَدَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ ، وَسَمَّاهَا قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُنْفَى سَنَةً ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا ، قُلْتُ : أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا تُحَدُّ هِيَ ، وَلَا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا . قَالَ : بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا أَنَّهُ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ : تُضْرَبُ حَدَّ الْفِرْيَةِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ زَنَيْتُ بِكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ قَالَ : يُجْلَدُ الْحَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانةٍ قَالَ : إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا