عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} وَقَالَ : {{ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ }} فَكَانَ الْحَمْلُ هَاهُنَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا وَلَدَتْ آخَرَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِي ، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لِمَا أَخْبَرْتَنِي بِهِ . فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ لَهَا عُذْرًا ، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرَةً سَمِعَهَا عُمَرُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أَنَّ لِأُخْتِي عُذْرًا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ : مَا عُذْرُهَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }} وَقَالَ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا . قَالَ : فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا قَالَ : ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا لَيْلَةَ تَزَوَّجَهَا فَوَضَعَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهَا تَامًّا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَتُرْجَمُ ؟ فَذَكَرَ عَلِيًّا وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ : إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ : وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قَالَ : وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ قَائِدٍ ، لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ خَاصَمَتْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَخَصَمَتْكُمْ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} فَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالرَّضَاعُ سَنَتَانِ . قَالَ : فَدُرِئَ عَنْهَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ ، أُتِيَ بِمِثْلِ الَّذِي أُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فِيهَا نَحْوَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرَ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِعُمَرَ : لِمَ تَظْلِمُ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اقْرَأُ : {{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا }} وَقَالَ : {{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }} كَمِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : سَنَةٌ . قَالَ : قُلْتُ : كَمِ السَّنَةُ ؟ قَالَ : اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا . قَالَ : قُلْتُ : فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا ، حَوْلَانِ كَامِلَانِ وَيُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيُقَدَّمُ فَاسْتَرَاحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا خَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَمَكَثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ، ثُمَّ وَضَعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : هُوَ مِنْكَ . فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنِّي ، فَبَلَغَ شَأْنُهُمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : هُوَ وَاللَّهِ وَلَدُهُ ، فَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلَّا خَيْرًا فَأُسْقِطَ فِي يَدَيْ عُمَرَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَمَعَهُنَّ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا ، وَأَخْبَرَهُنَّ خَبْرَهَا ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَكُنْتِ تَحِيضِينَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَتْ : أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَكَانَتْ تُهْرِيقُ عَلَيْهِ فُحَشَّ وَلَدُهَا عَلَى الْإِهْرَاقَةِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ وَانْقَطَعَ عَنْهُ الدَّمُ ، فَهَذَا حِينَ وَلَدَتْ لِتَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ . فَقَالَتِ النِّسَاءُ : صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهُ . فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : إِنِي لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا سَخْطَةً عَلَيْكُمَا ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْكُمَا فَلَمْ يَبْلُغْنِي إِلَّا خَيْرٌ ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَاطَ النِّسَاءُ فَلَا يَعْجَلْنَ بِالنِّكَاحِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ . وَزَادَ وَأَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لَا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَاسْتَبَانَ حَمْلَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَأَعْطَى صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ