عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةً ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً . قَالَ : وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ . وَكَانَ يَقُولُ : قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصَنَ