أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً الْيَوْمَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ أَبِيهِ مِثْلَهُ قَالَ : قُلْتُ : فَخَافَ الزِّنَا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يَحِلُّ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَنْكِحْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْغِيَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ . وَذَكَرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِحُرٍّ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةٍ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، قَالَا : إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ النَّزَّالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ سْمَعَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ فِي قَولِهِ : {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }} يَقُولُ : فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ يَقُولُ : لَا بَأَسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الْأَمَةَ قَالَ : هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا . وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَا بَأَسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ . ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ . فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ : لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا