أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَا يُقِرُّ بِإِصَابَةِ جَارِيتِهِ إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ الْوَلَدَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالَا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ : لَيْسَ مِنِّي ، وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ الْوَلَدَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ لَا يَعْزَلْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي ، فَقَالَ : لَعَلَّ سَيِّدَ هَذِهِ ، أَنْ يَكُونَ يَطَؤُهَا ثُمَّ يُنْكِرُ وَلَدَهَا ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَلْزَمْتُهُ إِيَّاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَا يَطَأُ وَلِيدَةً فَتَلَدُ إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَضَى فِي وَلِيدَةِ رَجُلٍ أَتَتْهُ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصِيبُهَا وَهِيَ خَادِمٌ لَهُ ، تَخْتَلِفُ لِحَاجَتِهِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَشَكَّ فِي حَمْلِهَا فَاعْتَرَفَ بِإِصَابَتِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ يُصِيبُونَ وَلَائِدَهُمْ ، ثُمَّ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : إِذَا حَمِلَتْ لَيْسَ مِنِّي . فَأَيُّمَا رَجُلٌ اعْتَرَفَ بِإِصَابَةِ وَلِيدَتِهِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ وَلَدَهَا لَهُ ، أَحْصَنَهَا أَوْ لَمْ يُحْصِنْهَا ، وَإِنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ حَبِيسٌ عَلَيْهِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ وَلَا تُوهَبُ ، وَإِنَّهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِنْ مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ فِي حِصَّةِ وَلَدِهَا وَلَا يُدْرِكُهَا دَيْنٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدُهُ وَلَا يُتْرُكُ فِي مِلْكِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : ئَخْبَرَنِي أَبُو نَوْفَلٍ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - أَصَابَ وَلِيدَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَعَزَلَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا فَانْطَلَقَ بِهَا سَيِّدُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَرَادَهَا فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ ، فَإِذَا هُوَ بِرَاعِيَ غَنَمٍ فَدَعَاهُ فَرَاطَنَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ سَيِّدُهَا . قَالَتْ : إِنِّي حَمَلْتُ مِنْ سَيِّدِي الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا ، وَإِنَّ فِي دِينِي لَا يُصِيبُنِي رَجُلٌ فِي حَمْلٍ مِنْ آخَرَ فَكَتَبَ سَيِّدُهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ - أَوْ عُمَرَ - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، وَكَانَ مَجْلِسُهُمُ الْحَجَرَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَجْلِسِي هَذَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنِجِّعُ وَلَكِنَّهُ : {{ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ }} فَاعْتَرِفْ بِوَلَدِكَ . فَكَتَبَ بِذَلِكَ فِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ قَالَ : فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قِيلَ لِعَطَاءٍ : أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ : لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ : وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ ، وَقَالَ : لَا تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ ؟ قَالَ : لَا ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا وَضَرَبَهَا مِائَةً ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْغُلَامَ . عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ لَمْ يُلْحَقْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلَامَ ، وَأُمَّهُ فَتَنَاوَلَهُ بِلِسَانِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَابْنِكَ فَدَعَاهُ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَةٍ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُلْحَقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ . قَالَ : فَاسْتَبْشَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : لَا تُصَدَّقُ السَّيِّدُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا ضَرْبٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ