عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ، عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ : كَرِهَ - أَوْ نَهَى - عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى السَّمَرِ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَامِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا سَمَرُوا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ بِالدِّرَّةِ ، فَقَالَ : أَسَمَرًا مِنْ أَوَّلِهِ ، وَنَوْمًا مِنْ آخِرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى أَنَسًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، تَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ : آمُرُهَا أَنْ لَا تُصَلِّيَ بَعْدَ النَّوْمِ ـ أَيْ لَا تَنَامُ حَتَّى تُصَلِّيَ ـ قَالَ : إِنَّمَا يَأْمُرُ بَعْضُ أَهْلِهَا أَنْ يُوقِظَهَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : مُرْهَا ، قُلْنَا : مُرِ الَّذِي أَمَرْتُهُ أَنْ يُوقِظَهَا فَلَا يَدَعْهَا أَنْ تَنَامَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَبْتُ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ : لِمَ طَلَبْتَنِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : لِلْحَدِيثِ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يُحَذِّرُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُرْوَةَ يَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَتْ : مَا هَذَا الْحَدِيثُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاقِدًا قَطُّ قَبْلَهَا ، وَلَا مُتَحَدِّثًا بَعْدَهَا ، إِمَّا مُصَلِّيًا فَيَغْنَمُ ، أَوْ رَاقِدًا فَيَسْلَمُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ : فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : {{ يَذْكُرُونَ اللَّهَ }} {{ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }}
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالسَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَإِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا تَنَاهَقَتِ الْحُمُرُ مِنَ اللَّيْلِ فَقُولُوا : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالسَّمَرَ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْفِقْهِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَأَنْ أَنَامَ عَنِ الْعِشَاءِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَأَنْ أَرْقُدَ عَنِ الْعِشَاءِ الَّتِي - سَمَّاهَا الْأَعْرَابُ الْعَتَمَةَ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْغُوَ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ : رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُوقِظُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، - وَكَانَتْ سُرِّيَّةَ عَلِيٍّ - قَالَتْ : كَانَ عَلِيٌّ ، يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يَنَامُ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ قَبْلَ الْعِشَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : كَانَ يَخْتِمُ الْقُرَآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ أَتَحَدَّثُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَنَادَتْنِي عَائِشَةُ : أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَيْكَ يَا عُرَيَّةُ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ قَبْلَهَا ، وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ