أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ : إِنَّ رَبَّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : مَنْ يَسْأَلُنِي ؟ فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَغْفِرَ لَهُ ، مَنْ يَدْعُونِي ؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوءٍ ، وَبِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ - يَعْنِي الْعَتَمَةَ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتُمْ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ ، فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْتُمْ بَعْدَ ذَهَابِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيَانِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ . قَالَ مَكْحُولٌ : وَهُوَ الشَّفَقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ ، حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ ، وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا ، وَاسْتَيْقَظُوا ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : الصَّلَاةُ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعٌ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ لَيْلَةً ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبَتُ أَنْ أُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِهَذَا الْوَقْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ رَقَدْنَا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا أُؤَخِّرُهَا كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًا ، لَا مُعَجَّلَةً ، وَلَا مُؤَخَّرَةً ، قُلْتُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ يَنْهَى فِيهِ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ شَدِيدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا ، أَمْ أَخَّرَهَا ، إِذَا كَانَ لَا يَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : صَلُّوا الْعِشَاءَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَيْسَ بِتَأْخِيرِ الْعَتَمَةِ بَأْسٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ مَكْحُولٍ إِلَى مَكَّةَ ، قَالَ : فَكَانَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ يُؤَذِّنُ لَهُ ، فَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُنَادِيَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَيَقُولُ : هُوَ الشَّفَقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُسًا : يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، وَيَطُوفُ سَبْعًا ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ قَالَ : وَكَانَ بِمِنًى إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ انْقَلَبَ قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - أَوْ لِمَوْلًى لَهُ - : انْظُرْ هَلِ اسْتَوَى الْأُفُقَانِ ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ ، وَسَقَمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةُ ، يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ مَا أَطُوفُ إِلَّا سَبْعًا أَوْ سَبْعِينَ ، حَتَّى يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، وَلَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . قَالَ : فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : صَلِّ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ . قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لَأَطُوفُ أَحْيَانًا سَبْعًا بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ أُصَلِّي الْعِشَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُسًا : يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَنْقَلِبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَلِّ الْعِشَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : صَلُّوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ الْمَرِيضُ ، وَيَكْسَلُ الْعَامِلُ