أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا أُؤَخِّرُهَا كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًا ، لَا مُعَجَّلَةً ، وَلَا مُؤَخَّرَةً ، قُلْتُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ " يَنْهَى فِيهِ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ " ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ شَدِيدٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا أُؤَخِّرُهَا كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، وَعَلَى النَّاسِ فَصَلِّهَا وَسَطًا ، لَا مُعَجَّلَةً ، وَلَا مُؤَخَّرَةً ، قُلْتُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ شَدِيدٍ يَنْهَى فِيهِ أَنْ تُصَلَّى الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَأْمُرُهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَمْرٍ شَدِيدٍ