عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا ، وَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ . قَالَ قَتَادَةُ : وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا نِكَايَةً قَالَ : يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ : يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : إَنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : لَا ضَرْبَ ، وَلَا لِعَانَ قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : الضَّرْبُ . وَقَالَ جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : يُلَاعِنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ يَزِيدَ الْعُكْلِيَّ ، قَالَ لِلشَّعْبِيِّ : لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ : أَلْزِمْهُ مَا فَرَّ مِنْهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ