عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، إِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : يَجُوزُ الطَّلَاقُ لِلسَّكْرَانِ لِأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَيْمَنَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ رَمْلَةَ ابْنَةَ طَارِقٍ ، فَأَجَازَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ