حديث رقم: 1003

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَأَقُولُ : أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ

حديث رقم: 1004

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ

حديث رقم: 1005

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ : أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ

حديث رقم: 1006

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ

حديث رقم: 1007

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ : لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ

حديث رقم: 1008

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

حديث رقم: 1009

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ

حديث رقم: 1010

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ