عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ ، وَإِذَا شِئْتِ ، فَمَتَى شَاءَتْ ، وَإِذَا شَاءَتْ ، تَطْلِيقَةً ، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ ، فَهِيَ طَالِقٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ قَالَ : إِنْ قَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ قَالَتْ : لَمْ أَشَأْ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : لَا أَفْعَلُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ