عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَكِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ ، يَقُولُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَيَقُولُ : لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ ، وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا : لَهَا النَّفَقَةُ قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنُ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا