عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ . وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا ، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ إِنْ تَرَكْتِ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ : مَا أَرَاهُ فِدَاءً هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَرَاهَا خُلْعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ : وَأَصْحَابِنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ شَرْطُهُ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : طَلِّقْنِي وَاحِدَةً ، وَأَنَا أَنْظِرُكَ بِالْأَلْفِ سَنَتَيْنِ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَخَّرَتْ عَنْهُ قَالَ : لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ بِفِدْيَةٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَتْ : فَأَنَا طَالِقَةٌ ثَلَاثًا قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى قَالَ : لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، تَطْلِيقَةُ الْفِدَاءِ . وَقَالَهُ عَمْرٌو *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَتْ : أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِي قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ ، وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ ، قُلْتُ : لَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا قَالَ : لَا