حديث رقم: 11390

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ قَالَ : لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، فَقَالَ عَطَاءٌ : اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالَا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

حديث رقم: 11391

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ

حديث رقم: 11392

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ : إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا ، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا مَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا

حديث رقم: 11393

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث رقم: 11394

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ : لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ . قَالَ قَتَادَةُ : قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

حديث رقم: 11395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ

حديث رقم: 11396

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث رقم: 11397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

حديث رقم: 11398

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، قَالَا : طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ

حديث رقم: 11399

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي طَلَاقِ الْمُفْتَدِيَةِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَا : مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا

حديث رقم: 11400

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْيَحْصَبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا

حديث رقم: 11401

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ

حديث رقم: 11402

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ . فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ