عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ : لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا : فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ : لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ : يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا