أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيْءَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ . فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوَسًا : يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَمِّ طَاوَسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إِنْ كَانَ حَنِثَ ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَسَمَّاهُمْ فَلَا أَحْفَظُ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرَ أَنِّي أَرَى مِنْهُمُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَكُلُّهَمْ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ . زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْطَأَ فِي هَذَا ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {{ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ }} ، وَلَمْ يَقُلْ : إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ : أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ : فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، وَسِمَاكٌ ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسِمَاكٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ . قَالَ : وَقَالَ سِمَاكٌ : إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا ، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ ، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَا : سَمَّى الْأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ ، الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَهُوَ كَمَا قَلْتَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَقُلْتُ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ