عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ مَرَّةً يَقُولُ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَمَرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَى
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةِ قَالَ : كَانَتْ أُخْتٌ لِي تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ نَعْلِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دُجَاجَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَجٌ ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ