أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ : " هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقُ الْحَرَجِ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ