عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَرٍّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا إِلَى مَجْلِسِهِ ، فَمَرَّ بِنَا فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْنَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَيُوجِعُهُ ضَرْبًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَقَالَ : صَدَقْتِ ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَأَفْتَى الْحَسَنُ بِذَلِكَ زَمَانًا ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَيَخْطُبُهَا ، فَقَالَ بِهِ حَيَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا إِذَا كَانَتْ تَتْرَى فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَى الْمُعْضَلَاتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا ، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَوْ قَالَ : نَوَّرْتَهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا . يَعْنِي : أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا ، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا قَالَ : فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ : فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَرَأَيْتُ طَاوُسًا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَجُّبًا مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُهَا إِلَّا وَاحِدَةً
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو : وَإِنْ جَمَعَهُنَّ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ، فَقَالَ : سَوَاءٌ ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِهِمْ