عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا قَالَا : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ ، وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ ، لَا يُصَدَّقَانِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا ، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقَالَ : لَمْ أَكْشِفْهَا ، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ عَدْلٌ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؟ ، قَالَ مَرْوَانُ : لَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ عَمْرٌو : وَيَقُولُونَ : إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ . ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ ، وَجَبَ الصَّدَاقُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا ، فَالصَّدَاقُ كَامِلًا يَقُولُ : إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا ، وَلَا أَرْخَى سِتْرًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا ، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا قَالَا : إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ : وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا ، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا ، هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا ، وَكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ ، وَقَالُوا : تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ ، وَكُذِّبَ ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْهَا ، وَقَالَ : بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ ، وَلَا تَعْتَدُّ ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا : تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا ، قُلْتُ : وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : لَمْ أُصِبْهَا ، وَقَالَتْ : صَدَقَ ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : نُصِيبُ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ : تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ ، وَلَهَا نِصْفُهُ ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا : فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَصَابَ الْمَتَاعَ حَرِيقٌ قَالَ : هِيَ ضَامِنَةٌ ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا