عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ بَعْضُ بَنِيهِ أَنْ يَهَبَهَا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ نَهَى بَعْضَ وَلَدِهِ أَنْ يَقْرَبَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا نَهَاهُمَا عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَقْرَبَاهَا ، وَقَالَا : مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَوْصَى مَسْرُوقٌ بَنِيهِ ، فَقَالَ : مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ : إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا ، لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي ، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا ، وَقَالَ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا ، أَوْ يُبَاشِرَهَا ، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةِ ، قَالَا : لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ ، وَلَا لِأَبِيهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ مَسٍّ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ ، وَلَا لِابْنِهِ