عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنَّمَا الْأُولَى مِنَ الْأَذَانِ ، لِيُؤْذَنَ بِهَا النَّاسُ قَالَ : فَحَقٌّ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ غَيْرُهُ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَأْتِيَ فَيْشَهْدَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُونَ ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا حَرَّقْتُ بَيْتَهُ ، أَوْ حَرَّقْتُ عَلَيْهِ قَالَ : وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي ضَرِيرٌ وَإِنِّي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَشْهَدَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْهَدْهَا قَالَ : إِنِّي ضَرِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَاشْهَدْهَا ، قُلْتُ : مَا ضَرَرُهُ ؟ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ أَعْمَى ، أَوْ سَيِّئُ الْبَصَرِ ، وَسَأَلَ الرُّخْصَةَ فِي الْعَتَمَةِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ : أَتَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَقَدْ أَصَابَهُ ضَرَرٌ فِي عَيْنَيْهِ فَقَالَ : هَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يَقُولُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَتَسْمَعُ الْفَلَاحَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ عُذْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ قِيلَ لِعَلِيٍّ : وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُجِبْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا ، وَلمْ يُرَدْ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يَزْدَدْ خَيْرًا بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ : وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ جَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَلْيَأْتِ ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَجْلِسْ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ فِي مَسْكَنٍ أَسْمَعُ فِيهِ مَرَّةً ، وَلَا أَسْمَعُ فِيهِ أُخْرَى أَلِيَ رُخْصَةٌ أَنْ أَجْلِسَ إِذَا لَمْ أَسْمَعْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ حَانَ حِينُهَا الَّذِي أَظُنُّ أَنَّهَا تُصَلَّى لَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ تَسْمَعِ النِّدَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَدَ رِجْلًا أَيَّامًا فَإِمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ : مِنْ أَيْنَ تَرَى ؟ قَالَ : اشْتَكَيْتُ فَمَا خَرَجْتُ لِصَلَاةٍ ، وَلَا لِغَيْرِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ كُنْتُ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلَاحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلمْ يَسْمَعِ الْأُولَى قَالَ : فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا