• 420
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ : وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ

    قَالَ عَطَاءٌ : " فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ ، وَالقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ " ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَزٍّ لَهُ يَبِيعُهُ يَفْرَقُ إِنْ قَامَ عَنْهُ أَنْ يَضِيعَ قَالَ : " وَأَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ " ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ بِهِ رَمَدٌ وَمَرَضٌ غَيْرُ حَابِسٍ أَوْ يَشْتَكِي يَدَيْهِ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّفَ "

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات