عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ فَفَارِقْهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : هِيَ مِمَّا حُرِّمَ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، فَقَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ ، قُلْتُ : أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ قَالَ : لَا نترا
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ : {{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ }} ، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا ، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ ، فَقَالَ أَبِي : هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا ؟ قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْكِحْ أُمَّهَا قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا ، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ : إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَأَنْتَ وَذَاكَ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ ، فَلَمْ يَنْهَنِي ، وَلَمْ يَأْذَنِّي ، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ نَكَحَ الِابْنَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا