عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسْدِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلَةٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، وَنَدِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلُّهَا لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كِلَاهُمَا زَانٍ ، وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذَا ، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُحِلَّهَا لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ يُحِلُّهَا لَهُ ؟ قَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُحَلِّلُ عَامِدًا ، هَلْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ ، وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يُعَاقَبَ قَالَ : وَكُلٌّ أَنْ يُمَالُوا عَلَى ذَلِكَ مُسِنُّونَ وَإِنْ أَعْظَمُوا الصَّدَاقَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ نَوَى النَّاكِحُ ، أَوِ الْمُنْكِحُ ، أَوِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ أَحَدٌ مِنْهُمُ التَّحْلِيلَ فَلَا يَصْلُحُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْلِيلِ بَأْسًا ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْسَانٌ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا ، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا ، فَأَمْسَكَهَا . قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا ، وَلَا يُعْلِمَهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِي حُدُودِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ : أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا ، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا قَالَ : وَكَانَ مِسْكِينًا لَا شَيْءَ لَهُ ، كَانَتْ لَهُ رُقْعَتَانِ يَجْمَعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى فَرْجِهِ ، وَالْأُخْرَى عَلَى دُبُرِهِ ، وَكَانَ يُدْعَى ذَا الرُّقْعَتَيْنِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً فَبَتَّهَا وَمَرَّ بِشَيْخٍ ، وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا ، فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ خَيْرٌ ؟ ثُمَّ مَضَى عَنْهُ ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَرِنِي يَدَكَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ وَالَاهَا ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ لَئِنْ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : لَوْ نَكَحْتَهَا لَفَعَلْتُ بِكَ ، فَتَوَاعَدَهُ فَدَعَا زَوْجَهَا ، فَقَالَ : الْزَمْهَا
قَالَ : ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ غَيْرُ مُجَاهِدٍ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَبَتَّهَا ، وَكَانَ مِسْكِينٌ بِالْمَدِينَةِ ، أُرَاهُ مِنَ الْأَعْرَابِ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو النَّمِرَتَيْنِ ، فَجَاءَتْهُ عُجُوزٌ ، فَقَالَتْ : هَلْ لَكَ فِي نِكَاحٍ ، وَصَدَاقٍ ، وَشُهُودٍ ، وَتَبِيتُ مَعَهَا ، ثُمَّ تُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ كَسَتْهُ حُلَّةً ، وَقَالَتْ : إِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تُطَلِّقَنِي ، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَدَعَا عُمَرُ الْعَجُوزَ ، فَضَرَبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ قَامَتْ لِي بَيِّنَةٌ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا النَّمِرَتَيْنِ ، الْزَمِ امْرَأَتَكَ ، فَإِنْ رَابَكَ رَجُلٌ فَأْتِنِي
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الزَّوْجُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَالشَّاهِدَ ، وَالْكَاتِبَ ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُتَوَشِّمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ، وَالْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبْحَابِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدُهُ ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ ، وَالْمُحَلِّلُ ، وَالْمُحلَّلُ لَهُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ