عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ ، وَلَا مَجْنُونَةٌ ، وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ ، إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ ، فَإِنْ سُمِّينَ فَهِيَ مِنْهُ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ ، فَإِنْ مَسَّهَا جَازَ ، وَإِنْ غَرَّ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَيَأْخُذُهُ زَوْجُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَازَ نِكَاحُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ ، وَإِلَّا اسْتُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا عَلِمَ ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الزَّوْجِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ قَتَادَةُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَدْوَاءَ فَهُوَ مِثْلُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ ، وَالرَّتْقَاءُ : هِيَ الَّتِي لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ ، عَامِلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ قَالَ : انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً ، مُتَلَاقِيَةَ الْعَظْمَيْنِ ، لَا يَقْوَى عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا مُهْرَاقُ الْمَاءِ ، فَكَتَبَتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ فِيهَا إِلَيَّ : أَنِ اسْتَحْلِفِ الْوَلِيَّ مَا عَلِمَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَجِزِ النِّكَاحَ ، فَمَا أَظُنُّ رَجُلًا رَضِيَ بِمُصَاهَرَةِ قَوْمٍ إِلَّا سَيَرْضَى بَأَمَانَتِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَاحْمِلْ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةٌ وَلِيَ بِهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : رُفِعَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ ، فَجَاءُونِي بِامْرَأَةٍ عَمْشَاءَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنَ ، قَالَا : لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ : مَا رَأَيْتَ مِنْهَا ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ : فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَاسْتَخْرَجْتُهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَدْرَكَتِ الْإِسْلَامَ مَعَنَا فَحَسُنَ إِسْلَامُهَا ، وَإِنَّهَا أَصَابَتْ حَدًّا مِنْ حُدُودِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إِلَّا وَقَدْ أَخَذَتِ السِّكِّينَ تَذْبَحُ نَفْسَهَا ، فَاسْتَنْقَذْتُهَا ، وَقَدْ خَرَجَتْ نَفْسُهَا فَدَاوَيتُهَا حَتَّى بَرَأَ كَلْمُهَا ، فَأَقْبَلَتْ إِقْبَالًا حَسَنًا ، وَإِنَّهَا خُطِبَتْ إِلَيَّ فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنْهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : هَاهِ ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَأُعَاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً ، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ : يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الْوَبَرِ ، وَأَهْلُ الْوَدَمِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ ، يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْأَمْصَارِ ، أَنْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا ، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُفَارِقُهَا ، وَلَا تُفَارِقُهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ : النِّكَاحُ كَمَا هُوَ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يُرَدُّ الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ : فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ : أَزَنَيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ أُحْصَنْ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ . وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ *
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ : جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ عَفَلٌ قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ؟ قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا شَيْءَ لَهَا ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهَا : مَاذَا تَرَى لَهَا ؟ فَكَتَبَ : عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : بُصْرَةُ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ ، ثُمَّ كَتَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ قَالَ : وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا ، قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ : تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ فَارِقْهَا ، وَلَكَ صَدَاقُهَا ، فَأَبَى ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلَكِ : أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، اسْمُ الرَّجُلِ عَوْسَجَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ دَاوُدَ مِنَ الْأَبْنَاءِ ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ أُمُّ عَمْرٍو بِنْتِ بَرَسَا بْنِ سَعْدٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا : فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ . قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا