عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ : وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : إِنْ كَانَ مَرَضًا يُعَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ يَمْرَضُ ، ثُمَّ يَصِحُّ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ : أَرَادَ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ فِي مَرَضِهِ أَنْ تَخْرُجَ امْرَأَتُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا فَأَبَتْ ، فَنَكَحَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، وَأَصْدَقَهُنَّ أَلْفَ دِينَارٍ ، أَلْفَ دِينَارٍ ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأَجَازَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَشْرَكَهُنَّ فِي الثُّمُنِ