عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ : " وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ لَهَا عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنَ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ ابْنُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ قَالَ : وَإِنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَرَهُ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ