عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا ، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : وَلَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعًا ، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا قَالَ : تَفْسُدَانِ جَمِيعًا وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ ، نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مِائَةٍ ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَتْ بَتَطْلِيقَةٍ ، وَلَكِنَّهَا فُرْقَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ إِنْ شَاءَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ أُمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَيَدْخُلُ بِهَا : تُحَرَّمَانِ عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَامَعَهَا فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَأَصَابَهَا ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا ، قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخِرَةِ ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . قَالَ قَتَادَةُ : وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْآخِرَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَمُوتَ ، يَرِثُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا . وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَجْلِسٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ ، وَأُعْطِيكَ غُلَامِي فُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُمْ إِلَى أُخْتِكَ فَأَخْبِرْهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَكَرِهَتْ ، وَقَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجَ أَخُوهَا فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ أَخُوهَا : لَيْسَ ذَلِكَ ، فَقُمْ فَادْخُلْ عَلَى امْرَأَتِكَ ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، وَجَلَسَ أَخُوهَا عَلَى الْبَابِ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ ، لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ وَهِيَ غَائِبَةٌ ، فَلَمَّا بَلَغَهَا أَنْكَرَتْ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ الرَّجُلَ مُوسِرٌ ، وَإِنَّهُ لِكِ كُفُؤٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ قَالَ : قَدِ انْتَقَضَ النِّكَاحُ فَلْيُجَدِّدُوا نِكَاحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ