أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قرأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ ، وَقَالَ : لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ ، وَالصَّدَقَةُ قَالَ : وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ : النِّكَاحِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْعَتَاقةِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْعَتَاقَةُ . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ : وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ طَلَّقَ ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ طَلَّقَ ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ : أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ ، وَالنَّذْرِ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقَةُ