أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ، تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتَهُ نَتَجَهَا ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكْرِيهِ الْأَرْضَ أَنْ لَا يُعِرْهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْكِرَاءَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالُوا : قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَعْنَاهُ
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ