• 1152
  • عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : " لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ "

    أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ

    لا توجد بيانات
    شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : " لَا يَجُوزُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات