عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : " لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ "
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ : لَا يَجُوزُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ