حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْفَامِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْأَشَجُّ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ هَذَا جَوَّدَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَالْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَهِيمَ مُجَوَّدًا
حَدَّثَنَا أَبِي ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلَهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ خَيْرٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا هِشَامٌ ، وَرَوَاهُ بِهَمَذَانَ ، وَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ