حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي ثُمَّ حَمَلَهَا , فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ , وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ , ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ الْمُسْلِمِ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ , وَمُنَاصَحَةُ ولَاةِ الْأَمْرِ , وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ بِالرِّيِّ , حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ وَسَعِيدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو وَالسِّيَاقُ لِلْمُعَافَى , حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ خَالِدٍ الْحَدِيثَ , بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثِ يَزِيدُ بْنُ جَهْوَرٍ بِطَرَسُوسَ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا , ثُمَّ بَلَّغَهَا غَيْرَهُ , فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ , ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ صَدْرُ مُؤْمِنٍ , إِخْلَاصُ الْعَمَلِ , وَمُنَاصَحَةُ أُولِي الْأَمْرِ , وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ
حَدَّثَنَا أَبُو مَعِينٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِذِي حَقٍّ حَقَّهُ , أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , أَلَا لَا يَتَوَلَّنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ , وَلَا يَدَّعِيَنَّ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , أَلَا لَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , فَقَالَ رَجُلٌ : وَمِنَ الطَّعَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلَّا الطَّعَامُ , أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ , وَالدَّيْنَ مَقْضِيُّ , وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَوَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا هَانِئُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ قَوْلِي ثُمَّ لَمْ يَزِدْ فِيهِ , ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ أَوْ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ , وَمُنَاصَحَةُ ولَاةِ الْأَمْرِ , وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ