حديث رقم: 140

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ ، فَقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَاتٌ ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ : وَمَثَلُ مَعْنَى هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : {{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ الْعُقُوبَةِ لِلزَّانِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا عَنِ الزُّنَاةِ كُلِّهِمُ ؛ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، فَحَدَّ اللَّهُ الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَقَالَ : {{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }}

حديث رقم: 141

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى ، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوِ الِاعْتِرَافُ

حديث رقم: 142

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : لَا أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَرَجَمْنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا

حديث رقم: 143

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَزَادَ سُفْيَانُ : وَسُئِلَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّ ابْنَهُ زَنَى بِامْرَأَةِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَانَ ابْنُهُ بِكْرًا ، وَامْرَأَةُ الْآخَرِ ثَيِّبًا . قَالَ : فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ حَدَّ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي الزِّنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ مِنْ حَدِّ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْإِمَاءِ {{ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ }} ، فَعَقَلْنَا عَنِ اللَّهِ أَنَّ عَلَى الْإِمَاءِ ضَرْبَ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ النِّصْفُ إِلَّا لِمَا يَتَجَزَّأُ ، فَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَا نِصْفَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْجُومَ قَدْ يَمُوتُ بِأَوَّلِ حَجَرٍ ، وَقَدْ لَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْحِجَارَةِ

حديث رقم: 144

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ حِطَّانُ الرَّقَاشِيُّ ، وَلَا أَدْرِي أَدْخَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بَيْنَهُمَا ، فَزَالَ مِنْ كِتَابِي حِينَ حَوَّلْتُهُ مِنَ الْأَصْلِ أَمْ لَا ، وَالْأَصْلُ يَوْمَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابَ غَائِبٌ عَنِّي . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ نَاسِخٍ مِنْ حَبْسِ الزَّانِيَّيْنِ ، وَأَذَاهُمَا ، وَأَوَّلَ حَدٍّ نَزَلَ فِيهِمَا ، وَكَانَ فِيهِ مَا وَصَفْتُ فِي أَحَادِيثَ قَبْلَهُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَدَّ الزِّنَا لِلْبِكْرَيْنِ وَالثَّيِّبَيْنِ ، وَأَنَّ مِنْ حَدِّ الْبِكْرَيْنِ النَّفْيَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضَرْبِ مِائَةٍ ، وَنُسِخَ الْجَلْدُ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَقَرَّ أَحَدَهُمَا الرَّجْمَ ، فَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةَ رَجُلٍ ، وَرَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَجْلِدُوا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَمَاعِزَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . قِيلَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَقُولُ : خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، كَانَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا أَوَّلَ حَدٍّ حُدَّ بِهِ الزَّانِيَانِ ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ فَكُلُّ شَيْءٍ جَدَّ بَعْدُ يُخَالِفُهُ ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي بَعْدُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ أَثْبَتْنَا هَذَا ، وَالَّذِي نَسَخَهُ فِي حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَجَمَهَا أُنَيْسٌ مَعَ حَدِيثِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ ، فَكَانَتِ الْحُدُودُ ثَابِتَةً عَلَى الْمَحْدُودِينَ مَا أَتَوَا الْحُدُودَ ، وَإِنْ كَثُرَ إِتْيَانُهُمْ لَهَا ؛ لِأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْوَالِ جَانُونَ مَا حُدُّوا فِيهِ ، وَهُمْ زُنَاةُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَبَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَكَذَلِكَ الْقَذَفَةُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ يُجْلَدُوا ثَمَانِينَ ، وَجَمِيعُ أَهْلِ الْحُدُودِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، ثُمَّ قَالَ : فَلْيَبِعْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، ثُمَّ حُفِظَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَوَضَعَ الْقَتْلَ ، وَصَارَتْ رُخْصَةً . وَالْقَتْلُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا ، فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ ، مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا