حديث رقم: 43

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ

حديث رقم: 44

حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

حديث رقم: 45

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ ، يَقُولُ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

حديث رقم: 46

ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ

حديث رقم: 47

أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ : هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

حديث رقم: 48

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ

حديث رقم: 49

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ فَضَّلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِلَّا شَيْئًا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَهُوَ مِمَّا وَصَفْتُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الْمُحَدِّثُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَحَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ ، لَوِ انْفَرَدَ كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا

حديث رقم: 50

وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَامَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ : تَرَكَ عَاشُورَاءَ ، مَعْنًى يَصِحُّ إِلَّا تَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمَفْرُوضُ صَوْمُهُ ، وَأَبَانَ لَهُمْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَعَلَّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ ، قَالَتْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَأَتِ النَّبِيَّ لَمَّا صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا ، ثُمَّ نَسَخَهُ تَرْكُ أَمْرِهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدَعَ صَوْمَهُ ، وَلَا أَحْسَبُهَا ذَهَبَتْ إِلَى هَذَا ، وَلَا ذَهَبَتْ إِلَّا إِلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ مُوَافِقٌ الْقُرْآنَ ، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّوْمَ فَأَبَانَ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ ، بِأَنْ لَا فَرْضَ فِي الصَّوْمِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ يَتَحَرَّى فَضْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ بِصَوْمِهِ