سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ فَضَّلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ .
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ فَضَّلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِلَّا شَيْئًا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَهُوَ مِمَّا وَصَفْتُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الْمُحَدِّثُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَحَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ ، لَوِ انْفَرَدَ كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا