حديث رقم: 7024

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنَ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ وَقَالَ : لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

حديث رقم: 7025

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

حديث رقم: 7026

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا الْحَسَنُ ، ثنا يَحْيَى ، ثنا وَكِيعٌ ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

حديث رقم: 7027

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ السَّعْدِيِّ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى الطَّائِفِ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ قِبَلَهُ حِيطَانًا فِيهَا كُرُومٌ وَفِيهَا مِنَ الْفِرْسِكِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ أَكْثَرُ غَلَّةً مِنَ الْكُرُومِ أَضْعَافًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَأْمِرُهُ فِي الْعُشْرِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَرُوِّينَاهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ