أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كَرْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ . لَفْظُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ كَانَ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرُصُ عَلَى النَّاسِ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ , وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا , كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ , ثُمَّ تُؤَدِّي زَكَاتَهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدِّي زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا . قَالَ : فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ثنا يُونُسُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرُ وَالْعِنَبُ