أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَدَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَافِعٌ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ : شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ : إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ ؟ قَالَ زِيَادٌ : أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا ، قَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ حُدُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَمَا ضَرَبَهُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ، فَهَمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ، وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ ، شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُولِجُهُ وَيُخْرِجُهُ ، وَكَانَ زِيَادٌ رَابِعَهُمْ ، وَهُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : وَاللَّهِ لَكَأَنِّي بِأَثَرِ جُدَرِيٍّ فِي فَخِذِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَأَى زِيَادًا : إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : لَمْ أَرَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رِيبَةً ، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا ، قَالَ : فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَخَلَّى عَنْ زِيَادٍ وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، أنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَزِيَادًا وَنَافِعًا وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ كَانُوا فِي غُرْفَةٍ ، وَالْمُغِيرَةُ فِي أَسْفَلِ الدَّارِ ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَفَتَحَتِ الْبَابَ وَرَفَعَتِ السِّتْرَ ، فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : قَدِ ابْتُلِينَا ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، قَالَ : فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلٌ ، وَقَالَ زِيَادٌ : لَا أَدْرِي نَكَحَهَا أَمْ لَا ، فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا زِيَادًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَيْسَ قَدْ جَلَدْتُمُونِي ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَنَا أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ فَعَلَ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجْلِدَهُ أَيْضًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ أَبِي بَكْرَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، وَإِلَّا فَقَدْ جَلَدْتُمُوهُ ، يَعْنِي لَا يُجْلَدُ ثَانِيًا بِإِعَادَتِهِ الْقَذْفَ
وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِجَازَةً ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا ابْنُ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُغِيرَةِ قَالَ : فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَلَمَّا دَعَا زِيَادًا قَالَ : رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَدَعَا بِأَبِي بَكْرَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَضَرَبَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ ، يَعْنِي بَعْدَمَا حَدَّهُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ ، فَهَمَّ عُمَرُ بِضَرْبِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ : لَئِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَارْجُمْ ذَاكَ